نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء رقم (651) لسنة 2026 بشأن الضوابط اللازمة للترخيص بإقامة المستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر.
ونص القرار على جواز منح «إقامة مستثمر» لمدة (15) سنة من قبل الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية، بناءً على كتاب من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، للفئات التي تستوفي الشروط والضوابط والمعايير المحددة في القرار.
وشملت الفئات المستفيدة من الإقامة مالكي الكيان الاستثماري، والشركاء فيه، والمديرين وأفراد الإدارة العليا ممن يشغلون المسميات الوظيفية المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى أفراد أسرهم.
واشترط القرار أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص استثماري ساري المفعول صادر عن الهيئة، وأن يكون المستثمر أو الشريك أو المدير أو أحد أفراد الإدارة العليا مسجلاً ضمن الكيان الاستثماري وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة، مع تقديم صحيفة حالة جنائية وجواز سفر ساري المفعول، وتعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.
كما اشترط القرار في الكيان الاستثماري ألا تقل قيمة حجم الاستثمار عن 5 ملايين دينار كويتي، وألا يقل رأس المال عن مليون دينار كويتي، مع تقديم ما يثبت إيداع رأس المال داخل دولة الكويت، وأن يكون للكيان مقر عمل فعلي يمارس من خلاله نشاطه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
