أثارت المقتضيات التجريمية للسمسرة التي وردت في مشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة جدلا واسعا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، حين تمسك عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بحضور الفعل الجرمي لدى المحامي الذي يقبل التوصل بالموكلين وملفاتهم عن طريق الوسطاء، معتبرا إياه مشاركا في العملية .
وأكد وهبي، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمواصلة دراسة مشروع القانون ذاته مساء أمس الاثنين، أن الوسيط ينال من لدن المحامي مبلغا حين يجلب إليه الزبناء، وعلينا أن نوقف هذا الوضع ، مخبرا المستشارين الذين يرفضون هذا المقتضى أن الأمر معروف في الممارسة القانونية الحالية، وأنها أفعال مجرّمة أصلا وفق النص الحالي الذي ينظم مهنة الدفاع.
ردَّ عبد القادر الكيحل، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مستفسرا الوزير عن العناصر المشكلة لإمكانية إدانة المحامي، وقال: السمسرة يقوم بها سمسار لفائدة المحامي؛ ولكن لفائدة من سيقوم المحامي بهذا الفعل مثلا؟ ، قبل أن يتوصل بتوضيح بأن ممارسي مهن الدفاع يقومون فيما بينهم أحيانا باقتراح أسماء محامين بعينهم بمقابل مادي، أي وفق حصّة.
وتنص المادة الـ142 من المشروع على ما يلي: كل شخص قام بصفة اعتيادية بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألفا (20.000) درهمٍ إلى خمسين ألف (50.000) درهمٍ ، وعلى أنه يعاقب بنفس العقوبة المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل، بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، ما لم تكن الأفعال المرتكبة معاقبا عليها بعقوبة أشد .
وتشير المادة 143 إلى أنه يعاقب كل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
