«الدستورية» تحصن قانون تعليق العمل باللائحة الداخلية لمجلس الأمة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد قرار لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار عادل البحوه برفض الطعن المقدم على إلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في اجتماعه رقم (10) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/5/15 فيما تضمنه من تطبيق جدول المرتبات العام على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها احتفاظه بكامل راتبه والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها من عمله بالأمانة العامة لمجلس الأمة، على سند من القول إنه كان يشغل وظيفة رئيس قسم بمكتب لجنة الأولويات بالأمانة العامة لمجلس الأمة براتب شامل مقداره (4944 د.ك)، وقد صدر المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وجميع القرارات الصادرة استناداً له، وعلى الأخص القرارات والأحكام المنظمة لشئون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة.

وبينت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2025 الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/5/15، فيما تضمنه من تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، على الرغم من أنه تلابسه شبهة عدم الدستورية لتضمنه مساساً بالمراكز القانونية المكتسبة بتخفيض راتبه وحرمانه من كافة المزايا المالية التي كان يحصل عليها، ومخالفة مبدأ المساواة لاختلاف طبيعة عمل موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة عن غيرهم من موظفي الدولة، ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات إذ مارس مجلس الخدمة المدنية اختصاصاً تشريعياً ليس من اختصاصاته، ولتطبيق القرار بأثر رجعي، وللإخلال بالحق في الأمن الوظيفي والضمان الاجتماعي، وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وذلك بالمخالفة للمواد (7) و(16) و(29) و(41) و(50) و(155) و(179) من الدستور.

النعي مردود عليه وقالت المحكمة الدستورية، وحيث أن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين، أولهما: أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي، وثانيهما: أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور.

وتابعت «الدستورية»: لما كان ذلك، وكان البين أنه عقب صدور الأمر الأميري بحل مجلس الأمة بتاريخ 2024/5/10، صدر المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ونص في مادته الأولى على وقف العمل بأحكام هذا القانون، عدا المادة (178) منه التي نصت على أنه في حالة حل مجلس الأمة تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء وكذلك وقف العمل بجميع القرارات الصادرة استناداً له، وبالأخص القرارات والأحكام المنظمة لشئون موظفي الأمانة العامة المجلس الأمة، لحين انتهاء المهلة المشار إليها بالأمر الأميري سالف البيان أو انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكامه أيهما - أقرب.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تسري في شأن موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الجريدة

منذ 8 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة القبس منذ 9 ساعات
صحيفة الراي منذ 4 ساعات
صحيفة الراي منذ 11 ساعة
صحيفة الراي منذ 4 ساعات
صحيفة القبس منذ 12 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ ساعتين
صحيفة السياسة منذ 13 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 21 ساعة