خلى بالك.. القانون يواجه تزوير تذاكر القطار بالحبس 5 سنوات

حدد قانون العقوبات عقوبات متعددة لمواجهة التزوير فى تذكرة السفر أو المرور، لمواجهة التلاعب وحماية المواطنين.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

تنص المادة 216 من القانون على أن "كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى".

فيما تنص المادة 217 على أن "كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 10 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 10 ساعات
منذ 23 دقيقة
منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
صحيفة الدستور المصرية منذ ساعتين
صحيفة اليوم السابع منذ 17 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 23 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ ساعتين
صحيفة اليوم السابع منذ 13 ساعة
بوابة الأهرام منذ 19 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ ساعة