حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من مخالفة عدم تركيب جهاز مانع الصواعق في المباني والمنشآت، مؤكدة أن هذه المخالفة تندرج ضمن بند المخالفات العامة، وتُفرض عليها غرامة مالية تصل إلى 5000 درهم.
أوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني في الدولة، والذي يهدف إلى تعزيز معايير السلامة والوقاية من المخاطر، خاصة تلك المرتبطة بالأحوال الجوية مثل الصواعق.
وأكدت أن وجود جهاز مانع الصواعق يعد من الاشتراطات الأساسية لحماية المباني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
