منح مهلة لتعديل الأوضاع والسماح بالسفر بالجوازات الكويتية خلال أول 4 أشهر من تاريخ نشر المرسوم
استمرار صرف دعم العمالة بشرط أن يكون قد تم الصرف له وقت نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية
حق الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية
كفالة العمالة المنزلية بذات الضوابط المقررة للأسر الكويتية وتملك المركبات والوحدات البحرية بأنواعها
استمرار العمل بالقطاع الحكومي أو الجهات العسكرية دون تقلّد المناصب القيادية والإشرافية
امتلاك السكن الخاص الذي تم تملكه قبل صدور مرسوم السحب دون تملك أي سكن آخر بعده
الاستمرار بتملك العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة
فتح الحسابات واستمرار القائم منها وتقديم الخدمات البنكية والتموينية وفق شروط البنك المركزي
قرر مجلس الوزراء احتفاظ من سحبت جنسياتهم استنادا إلى نص المادة 13/ 4 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية ببعض الحقوق والمزايا. وجاء في تعميم للأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يلي:
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 586 المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 12/5/2026 القاضي بالموافقة المبدئية على مقترح اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بشأن احتفاظ من سحبت جنسيتهم المكتسبة وفقا للمادة الخامسة الفقرة الثانية «فئة أبناء الكويتيات» ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية بالحقوق والمزايا، والتعميم على الوزراء بإبداء الرأي والتوجيه وموافاة مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها، وذلك قبل المصادقة عليها باجتماع مجلس الوزراء يوم 18/5/2026.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية، فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 17/6/2026 على الردود الواردة من الوزراء الخاصة بمقترحات الوزارات والجهات الحكومية بشأن الحقوق والمزايا الممنوحة لمن سحبت جنسياتهم وفقا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
واستنادا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، فقد اطلع المجلس على مقترح اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بشأن احتفاظ من سحبت جنسياتهم استنادا إلى نص المادة 13/ 4 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية: مادة ثامنة - أعمال جليلة - إحصاء 65 - أبناء الكويتيات ببعض الحقوق والمزايا، فقد أصدر المجلس قراره 748 والقاضي باحتفاظ من سحبت جنسياتهم استنادا إلى نص المادة 13/ 4 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية: مادة ثامنة - أعمال جليلة - إحصاء 65 - أبناء الكويتيات وفقا للأسماء الواردة في الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
الحقوق والمزايا
أولا: 1 - منح مهلة لتعديل أوضاعهم القانونية في البلاد مع السماح لهم بالسفر بالجوازات الكويتية ومراجعة السفارة التابع لها كل منهم لإثبات جديته برغبته بتعديل وضعه، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية، ليتمكن من الاستفادة بالمميزات التي سوف تمنح له لباقي مدة السنة التي سيتمتع خلالها بتلك المزايا.
ويجوز لوزير الداخلية تمديد المهلة المذكورة لمن سحبت جنسياتهم بموجب نص المادة 13/ 4 من قانون الجنسية إذا اقتضت الظروف ذلك.
2 - الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية أو الجهات العسكرية وفق ضوابط ونماذج عقود تصدر من ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الجهات العسكرية والشركات الحكومية «حسب الأحوال»، وذلك كله دون جواز تقلد المناصب القيادية والإشرافية.
3 - الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية، وذلك على النحو التالي:
- الحق في الالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه بجميع المراحل الدراسية: رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، الثانوي.
- الاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية.
- الاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.
4 - استمرار صرف دعم العمالة بشرط أن يكون مستحقا لدعم العمالة وتم الصرف له وقت نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية، ووفقا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
5 - الاستمرار في امتلاك السكن الخاص الذي تم تملكه قبل صدور مرسوم سحب الجنسية، دون الحق في تملك أي سكن آخر بعد سحب الجنسية.
6 - الاستمرار في حق الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها التي انتفعوا بها قبل سحب جنسياتهم، بذات الأحكام المقررة للكويتيين.
7 - الاستمرار في تملك العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة قبل سحب جنسياتهم، بذات الأحكام المقررة للكويتيين.
8 - الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية بذات الضوابط والأحكام المقررة للأسر الكويتية في هذا الشأن، وتملك المركبات والوحدات البحرية بأنواعها وفقا للضوابط المعمول بها.
9 - السماح لأصحاب المكاتب المهنية، والشركات المسحوب جنسية ملاكها، أو بعض ملاكها بالاستمرار بذات نشاطها دون زيادة نسبة الملكية أو تأسيس شركات جديدة.
10 - الحق في تمكين الأفراد والشركات التي يمتلكها أفراد أو أشخاص في التعامل في الأوراق المالية سواء الأسهم والسندات والصكوك ووحدات أنظمة الاستثمار الجماعي وغيرها من الأوراق المالية، وبجميع أنواع التعاملات من فتح حسابات التداول والبيع والشراء في البورصة والاشتراك والاسترداد ونقل الملكية وغيرها من أنواع التعامل وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
