علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التعاون، أمهلت مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة مهلة 6 أشهر لتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة المخالفة المسجلة على المحال والأفرع المستثمرة في الجمعيات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة ألزمت المستثمرين بضرورة تعديل أوضاع عمالتهم وتحويلها إلى ملفاتهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مع حظر استمرارها على ملفات الجمعية، متى ما كانت تعمل فعلياً لدى المستثمر وليس التعاونية، مؤكدة ضرورة فك التشابك والارتباط ما بين الجمعيات والمستثمرين بشأن مسألة إصدار أذونات العمل، وأن عدم الالتزام بهذا الصدد يعرض مجالس الإدارات إلى تحمل المسؤولية القانونية كصاحب عمل لا تعمل عمالته فعلياً لديه إنما لدى الغير ولا تخضع لإدارتها وإشرافها المباشرين.
وذكرت المصادر، أن «الشؤون» ألزمت «التعاونيات» بعدم تسجيل أو استقدام أو تجديد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
