صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980.
وقالت المذكرة الإيضاحية، لقد جاءت المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 متضمنة الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر، ومن بين الشروط التي قررتها هذه المادة تحديد الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر، حيث قصرت سلطة إصداره - إلى جانب مدير إدارة التنفيذ - على وكلاء المحكمة الكلية.
ووأضافت إذ تبين أن قصر إصدار هذا الأمر على درجة قضائية بعينها من شأنه أن يفضي إلى تعذر الفصل في الطلبات في حينها، نظراً لكثرتها وما تستلزمه من فحص للتحقق من توافر شروطها وانتفاء موانعها، في مقابل قلة عدد شاغلي درجة وكيل محكمة بل قد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
