قد يتعرض كثير من المواطنين لفقدان عقد بيع شقة أو أرض أو أي عقار، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية إثبات الملكية والتصرف في العقار بعد ضياع العقد. وفي هذا الإطار، حدد قانون الإثبات وأحكام محكمة النقض البدائل القانونية التي تكفل الحفاظ على الحقوق، سواء كان العقد مسجلًا أو ابتدائيًا أو فُقد بسبب ظرف خارج عن إرادة صاحبه.
وأكد عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية العليا، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن فقدان عقد البيع لا يعني ضياع الحق أو الملكية، موضحًا أن قانون الإثبات أتاح عدة وسائل قانونية لإثبات العقد والملكية حال فقدان الأصل بسبب أجنبي لا يد لصاحب الحق فيه.
وأضاف عمرو عبد السلام أن الإجراءات القانونية تختلف بحسب طبيعة العقد، وما إذا كان مسجلًا أو ابتدائيًا، فضلًا عن المستندات المتوافرة لدى صاحب الشأن.
أولًا.. إذا كان العقد مسجلًا بالشهر العقاري إذا كان عقد البيع مسجلًا، فيمكن لصاحب الشأن التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة لاستخراج صورة رسمية من العقد، وتكون لها الحجية والقوة القانونية ذاتها التي يتمتع بها العقد الأصلي.
ثانيًا.. إذا كان العقد ابتدائيًا إذا كان العقد غير مسجل، وكانت قد أُقيمت بشأنه دعوى صحة توقيع، فيمكن استخراج صورة رسمية من العقد المودع بملف الدعوى، بالإضافة إلى صورة رسمية من الحكم الصادر فيها.
أما إذا كان البائع لا يزال موجودًا، فيمكن الاتفاق معه على تحرير عقد جديد أو استخراج نسخة أخرى من العقد، مع إعادة التوقيع عليها لضمان سلامة الإجراءات.
ثالثًا.. إذا لم تتوافر أي نسخة من العقد إذا فُقد العقد ولم تكن هناك أي نسخة منه، فيمكن تحرير محضر أو مذكرة بفقد العقد، ثم اللجوء إلى القضاء مع تقديم جميع الأدلة المتاحة، ومن بينها: إيصالات الكهرباء أو المياه أو الغاز، وإيصالات سداد الثمن أو التحويلات البنكية، وشهادة الشهود، والحيازة الفعلية للعقار، وأي مستندات رسمية سبق استخدام العقد فيها.
وأشار عبد السلام إلى أن الصور الضوئية للعقود العرفية لا تُعد دليلًا كاملًا إذا أنكرها الطرف الآخر، لكنها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
