اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بقراره رقم (481530197) وتاريخ 19/2/1448هـ، اللائحة التنفيذية «المحدثة» للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، التي نشرت صحيفة «أم القرى» نصها الكامل في عددها الصادر اليوم الجمعة، متضمنةً للمرة الأولى جدولاً تفصيلياً بالغرامات يبدأ من 500 ريال ويصل إلى 200 ألف ريال، على أن يُعمل بها اعتباراً من 21 مارس 2027م مهلة تتجاوز سبعة أشهر أمام الأفراد والمنشآت لتصحيح أوضاعهم.
وتسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، عامةً كانت أم خاصة، والقطاع غير الربحي، في القطاعات الحضري والزراعي والصناعي، فيما يتولى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ضبط المخالفات والتحقيق فيها بتفويض من الوزير، وتُحال محاضر الضبط إلى اللجنة المنصوص عليها في نظام المياه للفصل وإيقاع العقوبات.
ثماني مخالفات في «القطاع الحضري».. هذه غراماتها
قسمت اللائحة المخالفات الثماني إلى فئتين بحسب جسامتها:
ست مخالفات «غير جسيمة» تبدأ بإنذار ومهلة تصحيحية 14 يوماً، فإن لم يصحح المخالف وضعه توقَّع الغرامة متدرجةً بين المرة الأولى فالثانية فالثالثة:
الأدوات الصحية غير المرشّدة (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد): 1,000 ريال، ثم 2,000، ثم 10,000 عن كل أداة.
العبث بالجزء المرشّد أو إزالته: 500 ريال، ثم 1,000، ثم 2,000 عن كل أداة.
هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات أو عطل أو غياب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
