أكدت وزارة العمل أن الموظفين والعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فئات محددة من القائمين على رعايتهم، يحق لهم تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميًا، مع الاحتفاظ بكامل الراتب أو الأجر، وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ورصدت «الشبيبة» توضيحًا نشرته وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، بشأن الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل، استنادًا إلى المادة (50) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/2025).
وأوضحت الوزارة أن الحق في تخفيض ساعات العمل يشمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة
