رفضت المحكمة التجارية في دبي دعوى أقامتها شركة تطالب فيها بإثبات ملكيتها للسفينة المسجلة باسم شركة أخرى، وعدم الاعتداد بحكم قضائي نهائي، سبق أن قضى بثبوت ملكية شخص آخر للسفينة، مؤكدة أن الحكم السابق حسم هذه المسألة بحجية الأمر المقضي، ولا يجوز إعادة طرحها أمام القضاء.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى مطالبة الشركة بإثبات ملكيتها للسفينة، التي قالت إنها قامت بتمويل بنائها بالكامل من أموالها وحساباتها، وإنها سجلت لاحقاً باسم إحدى الشركات التابعة لها، كما طلبت عدم نفاذ الحكم الصادر في دعوى تجارية سابقة، بدعوى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
