صدر المرسوم السلطاني رقم 99/2026 بتعديل بعض أحكام قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، متضمنًا عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات لكل من تعمد إهانة العلم أو الشعار، سواء بإنزاله أو إتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.
ونص المرسوم، المنشور في العدد 1672 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، على تطبيق العقوبة ذاتها على كل من تعمد إهانة النشيد الوطني باللفظ أو الكتابة أو الإيماء أو التحريف، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.
ورصدت الشبيبة أبرز التعديلات الواردة في المرسوم، التي شملت استبدال نص المادة (16) المتعلقة بالعقوبات، وتحديث الملحقين الخاصين بمواصفات علم الدولة ومقاييسه وشعارها، إلى جانب إضافة فقرة جديدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة
