العمل توضح 7 فئات ملزمة بتصاريح العمل وتؤكد: اشتراك الضمان لا يعفي من المسؤولية.
حددت وزارة العمل، يوم الأحد، الفئات الملزمة بإصدار تصريح عمل في الأردن عبر صفحتها الرسمية، موضحة الشرائح التي يتوجب عليها الحصول على تصريح عمل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث شملت القائمة كل شخص غير أردني يعمل في سوق العمل الأردني، وأزواج المواطنات الأردنيات، وزوجات المواطنين الأردنيين، واللاجئين، إضافة إلى اللاجئين السوريين مع اشتراط حصولهم على البطاقة الأمنية، والرعايا اليمنيين بشرط حصولهم على إذن إقامة صادر عن وزارة الداخلية، فضلا عن أبناء قطاع غزة الذين تصدر لهم تصاريح عمل لكنهم معفون تماما من دفع الرسوم المالية
وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، قد أكد أن كل شخص لا يحمل رقما وطنيا أردنيا في سوق العمل ملزم قانونا بإصدار تصريح عمل ساري المفعول، مشيرا إلى أن الاستثناء الوحيد من اشتراط استصدار هذه الوثيقة يشمل فقط أبناء الأردنيات دون غيرهم؛ حيث نبه إلى أن اشتراك العامل غير الأردني في مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يعفيه مطلقا من هذا الالتزام، ولا يشكل بأي حال من الأحوال بديلا عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
