-الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026م.
-الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجمعيَّات لسنة 2026م.
-إقرار نظام معدِّل لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2026م.
-الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م.
-الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2026م.
-إقرار نظام السَّلامة العامَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2026م.
عمان - بترا
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويأتي تعديل القانون انسجاماً مع مخرجات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، إذ يشكل هذا القانون وثيقة مرجعية تُؤصل لتطوير مرفق القضاء الإداري، من خلال الانتقال بأتمتة الإجراءات القضائيَّة من مجرد خيار إجرائي بديل إلى قاعدة عامة وأصل تشريعي متكامل.
ويعالج مشروع القانون القيود التشريعيَّة التي كانت تحول دون التوسُّع في استخدام التقنيات الرقمية، والتي كانت تستخدم بوصفها مساراً بديلاً في حالات محدَّدة؛ بما يسهم في تعزيز الاعتماد على هذه التقنيَّات لغايات التَّسهيل على المواطنين، وتحسين الإجراءات وتقليل مدد التَّقاضي.
وتجيز التَّعديلات عقد جلسات المحاكمة عن بُعد، من خلال أنظمة المرئي والمسموع وهو ما لم يكن متاحاً في القضاء الإداري؛ كجزء من تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وبما يكفل التأسيس لملف قضائي إلكتروني موحَّد ومتكامل يتَّسق مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي.
وتجيز التَّعديلات تقديم طلب لإعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا؛ بما يسهم في تلافي الإشكاليات التطبيقية الناتجة عن رد الطعون لأسباب شكلية دون النظر في موضوعها؛ بما يوفر غطاءً تشريعياً ومؤشرات أداء فنية فاعلة كفيلة بحماية مرفق القضاء الإداري من الرد الشكلي للدعاوى، صوناً للعدالة الناجزة وضماناً لاستقرار المراكز القانونية.
كما تمنح التَّعديلات المحكمة صلاحية طلب أي بينة تراها ضرورية للفصل في الطلب المستعجل المقدَّم إليها، وهو ما يمكن المحكمة من وضع يدها على وقائع الدعوى بشكل أكبر وتقدير مدى ضرورة اتخاذ إجراء وقتي سريع لدرء خطر محدق أو المحافظة على وضع قائم.
وتكمن أهمية هذه التعديلات في تطوير القضاء الإداري باعتباره الجهة التي تتولى الرقابة على أعمال القرارات الإدارية وحماية حقوق الأفراد ومواجهة أي تعسف أو تجاوز على أحكام القانون.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجمعيَّات لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنيَّة للحماية الاجتماعيَّة، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العمل الأهلي عبر ترسيخ مبادئ الحوكمة والشَّفافية، ومأسسة عملية تقييم وتصنيف الجمعيَّات بناءً على مخرجاتها التنموية.
وتوفِّر التَّعديلات الغطاء التشريعي للتحوُّل الرَّقمي الشَّامل، بالإضافة إلى حظر "ازدواجية العضوية"؛ بحيث يُمنع الشخص من أن يكون عضواً في هيئة إدارة أكثر من جمعية تتبع لذات الوزارة المختصَّة.
كما تقيِّد التَّعديلات مسألة "صلة القُربى" في الهيئات الإدارية حتى الدرجة الثانية لحوكمة اتِّخاذ القرارات، مع استثناء الجمعيات التي تهدف لتعزيز الروابط الاجتماعية مراعاة لطبيعتها، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لعدد المؤسِّسين؛ لضمان وجود هيئة عامَّة فعلية قادرة على الرقابة، بحيث تكون 20 شخصاً للجمعيات الخيرية والتنموية، و50 شخصاً لجمعيات الروابط العائلية.
وتتيح التَّعديلات، إيجاد السَّند القانوني لإنشاء "منصة إلكترونيَّة" شاملة لإدارة وتوثيق إجراءات الجمعيات، وتفعيل الربط البيني وتبادل البيانات إلكترونياً مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الشفافية وتسريع الإنجاز، بالإضافة إلى مأسسة تصنيف الجمعيات من خلال وضع أساس تشريعي لتقييم الجمعيات بناءً على مستوى أدائها ومدى تحقيقها لأهدافها والانتقال من مستوى لآخر، وربط ذلك بالحوافز والدعم.
كما سيتمّ إلزام القائمين على الجمعيات بالإفصاح والتَّعريف عن المتبرعين والمستفيدين بالتفصيل والتأكد من أهليَّتهم وسجلاتهم؛ التزاماً بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
كما تتضمَّن إجراءات لتخفيف الأعباء المالية والتنظيمية على الجمعيَّات وذلك برفع سقف إعفاء الجمعيات من إلزامية تعيين مدقق حسابات قانوني بحيث تخضع الجمعيات التي يبلغ سقف موازناتها 5000 دينار فأكثر إلى تدقيق المدقِّق الحسابي بدلاً من سقف 2000 دينار المعمول به حاليَّاً، فيما تخضع الجمعيَّات التي يقلّ سقف موازناتها عن 5000 دينار إلى تدقيق وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة، بالإضافة إلى منح الائتلافات التي تُشكلها جمعيتان أو أكثر لتنفيذ برامج مشتركة "شخصية اعتبارية" لتسهيل عملها.
كما يوفِّر مشروع القانون غطاء تشريعيَّاً لتسجيل المبادرات التطوعية بشكل مؤقت لتنفيذ أنشطة مجتمعية محددة، وتنظيم آليات فتح حساباتها البنكية وجمعها للتبرعات، بالإضافة إلى تشديد الرقابة والتنظيم من خلال إصدار نظام خاص ومستقل لتسجيل فروع الجمعيات الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد أيلولة أموالها.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات منح صندوق دعم الجمعيات الحق بإصدار نظام خاص لتنظيم جميع الأمور والأحكام المرتبطة به.
وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2026م.
وتتضمن التعديلات التوسُّع واستحداث نمط جديد من الشمول، هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي، يُمكّن المشتركين اختيارياً الذين يلتحقون بعمل مشمول بأحكام القانون بأجر أقل من الأجر الذي كانوا مشمولين على أساسه، من الاشتراك اختيارياً عن فرق الأجر المكمِّل.
ويتيح هذا النمط للمشتركين المحافظة على مستوى أجورهم التي كانت مشمولة، ويحول دون تأثر حقوقهم التقاعدية بانتقالهم إلى عمل يقل أجره عن الأجر الذي كانوا مشتركين على أساسه اختيارياً، كما يمنح المشتركين مرونة أكبر، ويشجعهم على الالتحاق بعمل جديد حتى وإن قلّ أجره عن أجرهم السابق.
واستحدث النظام المعدِّل أيضاً شريحتين جديدتين للشمول بتأمين الشيخوخة على أساس جزئي، هما 10% و25%، للعاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة، بحيث تتلاءم الشريحتان مع ظروف هؤلاء العاملين وقدراتهم المالية، وتمكّنهم من الحصول على التغطية التأمينية الأساسية، ولا سيما منافع تأمين إصابات العمل، لأنهم من أكثر الفئات عرضة لمخاطر حوادث العمل.
ويُضفي النظام المعدِّل كذلك صبغة إلزامية واضحة على شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية، ويُمكّن المؤسسة من تطبيق آلية مستحدثة ومرنة بالكامل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
