غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال.. تعرف على أبرز التعديلات الجديدة بشأن دور الحضانات

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (410 / 2026) القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية المنظمة لقطاع الطفولة ودار الحضانات في سلطنة عُمان.

وحدد القرار شروطاً دقيقة لإصدار تراخيص إنشاء أو إدارة أو تشغيل دور الحضانات، شملت اشتراط ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (25) عاماً وكامل الأهلية، وأن يكون عُمانياً أو من مواطني دول مجلس التعاون (مع استثناء حضانات الجاليات)، فضلاً عن اشتراط حسن السيرة والسلوك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الشبيبة

منذ 5 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ ساعتين
صحيفة الرؤية العمانية منذ 4 ساعات
وكالة الأنباء العمانية منذ 3 ساعات
عُمان نيوز منذ 3 ساعات
صحيفة أثير الإلكترونية منذ ساعتين
جريدة الوطن العمانية منذ 5 ساعات
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 5 ساعات
صحيفة الشبيبة منذ 9 ساعات