أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (410 / 2026) القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية المنظمة لقطاع الطفولة ودار الحضانات في سلطنة عُمان.
وحدد القرار شروطاً دقيقة لإصدار تراخيص إنشاء أو إدارة أو تشغيل دور الحضانات، شملت اشتراط ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (25) عاماً وكامل الأهلية، وأن يكون عُمانياً أو من مواطني دول مجلس التعاون (مع استثناء حضانات الجاليات)، فضلاً عن اشتراط حسن السيرة والسلوك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة
