مجلس النواب يُوافق على مواد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة في قانون "الإجراءات الجنائية".. عاجل

وافق مجلس النواب على النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة اليوم.

وتنص مادة ١١٢ على أن "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

5 - وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب بتديل تريب هذه المادة والمادة اللاحقة 113 التي توضح تدابير الحبس الاحتياطي، وقال وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي "طبيعي يبدأ بتنظيم أوامر الحبس، والحبس له أساس دستوري في المادة 54 التي تنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه"، وشدد على أن "الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت تستلزمه طبيعة التحقيق كل الدول عندها حبس احتياطي وهو أمر مرتبط بالعدالة الجنائية".

وأضاف "الزملاء اللي عايزين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من بوابة الأهرام

منذ 9 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 10 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات
موقع صدى البلد منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 9 ساعات
موقع صدى البلد منذ 6 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 19 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
موقع صدى البلد منذ 6 ساعات