القانون يُلزم ألا تزيد ساعات عمل الموظف الأسبوعية على 42 ساعة..

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أيام الإجازات للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفي هذا الصدد نص القانون على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة .

ووفقا للقانون يتم خفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف من ذوى الهمم، وذات المدة للموظفة في فترة الرضاعة وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية .

ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 8 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ ساعتين
صحيفة اليوم السابع منذ 18 ساعة
قناة الغد منذ 8 ساعات
مصراوي منذ 14 ساعة
قناة العربية - مصر منذ 13 ساعة
موقع صدى البلد منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 10 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 12 ساعة
موقع صدى البلد منذ 4 ساعات