حيازة الأفراد للنقد الأجنبي كمصدر للثروة دون تداول أمر مشروع يحميه القانون.. والتعامل لا يجوز إلا عن طريق البنوك أو الجهات المرخص لها
القانون يشترط مخاطبة محافظ البنك المركزي قبل إصدار إذن النيابة بضبط الجريمة في غير حالات التلبس أصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا لأعضائها بشأن التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي تتضمن إجراءات قانونية وعقوبات نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وشكل النائب العام لجنة لدراسة الوضع الراهن إبان نظر أعضاء النيابة جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، انتهت إلى تحديد بعض الضوابط والنقاط الواجب مراعاتها، حصلت الشروق على نسخة منها.
وذكرت اللجنة أن أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود، بما يشمل استبدالها بمعادلها من عملة أخرى أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات، لا يجوز تمامه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.
وبينت اللجنة العقوبة الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص".
وأضافت المادة أنه في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ونوهت اللجنة لأعضاء النيابة بوجوب مراعاة أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي، قد ترتبط بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية، سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.
وبينت أن الماد 63 من القانون "تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها".
ونصت المادة 225 على العقوبة بأنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا الحظر".
وبشأن ما يسمح به القانون، أكدت اللجنة أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول هو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق