أكد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أن المرسوم السلطاني رقم (11/ 2025) يُضيف أبعادًا جديدة إلى المادة (71) من قانون الجزاء العُماني، التي كانت سابقًا تتيح للمحكمة إمكانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أو السجن لمدة تقل عن 3 سنوات، وفقًا لمعايير شخصية وأخلاقية متعلقة بالمحكوم عليه، مع شمولية وقف التنفيذ لبعض الآثار الجزائية، لكنه أوضح أن النص الجديد أضاف أطرًا أكثر تحديدًا من خلال استثناء بعض الجرائم الخطيرة ووضع ضمانات إضافية.
وفقًا للمادة المعدلة، قال الرحبي في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن المادة أصبحت تنص على استثناء الجرائم ذات الخطورة العالية، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والجرائم التي تمُس هيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها. وأضاف أن استبعاد هذه الجرائم من إمكانية وقف التنفيذ يعكس توجهًا حازمًا لحماية الأمن الوطني وهيبة الدولة، مع التركيز على التصدي للجرائم التي تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع. وتابع نائب رئيس جمعية المحامين العمانية بالقول: "جاء التأكيد على الشروط الأخلاقية والشخصية من خلال استمرار الاعتماد على تقييم المحكمة لأخلاق المحكوم عليه، ماضيه، عمره، والظروف المحيطة بالجريمة؛ مما يعكس مرونة قضائية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه بدلًا من مجرد معاقبته".
وأضاف الرحبي أن النص الجديد حافظ على إمكانية شمول وقف التنفيذ للآثار الجزائية والعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، وهذا الإجراء يُقلِّل من الآثار السلبية للعقوبة على حياة المحكوم عليه. كما أن النص المعدل يُشدد على ضرورة وجود محل إقامة معلوم، لضمان إمكانية متابعة المحكوم عليه بوقف التنفيذ. وأكد أن التعديل الجديد يحمل دلالات عميقة منها؛ تعزيز العدالة الإصلاحية فالتعديل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية