تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فصلًا كاملًا لتنظيم حالات المنع من السفر وآليات التظلم من قرار المنع.
ويرصد مصراوي، تفاصيل تلك المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لتنظم المنع من السفر وضوابط التظلم من قرارات المنع من السفر.
المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات.
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي