ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، تقول: « فتّشت هاتف زوجي وحصّلته يغدر ويخون وصوّرت المحادثات من هاتفه.. هل يُحكم عليّ بالتجسس؟ وكيف أتصرف؟»
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر وقال: إن تفتيش الزوجة هاتف الزوج أو العكس دون سماح أو إذن منه وبغرض تتبع الشخص الآخر يعتبر من قبيل التجسس الذي لا يجوز شرعاً ولا قانوناً.
وأوضح: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) الآية 12 سورة الحجرات.
وأضاف: قد نص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بصورة عامة على عدم مشروعية الاختراق أو الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية وكذلك الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات الغير، فضلاً عن استخدام تلك البيانات والمعلومات في الابتزاز، ورتب عليها عقوبات رادعة لخطورتها على المجتمع وأمنه وسلامته واستقرار العلاقات في المجتمع.
وقال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية