التعديلات الأساسية على القانون الاتحادي لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية استبدلت الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجهة هي مؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة.
استُبدلت الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيدًا للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
أجاز للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء.
تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء.
تتيح السلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي.
شددت التعديلات العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة.
شددت العقوبة على الطبيب الذي يصرف وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها.
حدّدت الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
