استخدام تذكرة سفر أو مرور مخصصة لآخرين يعرضك للحبس

وضع قانون العقوبات ضوابط لاستعمال تذاكر السفر أو المرور وعقوبة استغلالها لغير صاحبها أو تزويرها، حيث تنص المادة 216 من قانون العقوبات على أنه كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت المادة 217 أن كل من صنع تذكرة مرور، أو تذكرة سفر مزورة، أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 10 ساعات
منذ 30 دقيقة
منذ 50 دقيقة
منذ 11 ساعة
منذ 5 ساعات
منذ 11 ساعة
بوابة الأهرام منذ 14 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات
مصراوي منذ 12 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 19 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 22 ساعة
صحيفة الدستور المصرية منذ 17 ساعة