أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية يشكل “حجر الزاوية وقطب الرحى لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي”، مسجلا أنه “يترجم التوجهات الكبرى للدستور فيما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة كما هي مكرسة في المواثيق الدولية ذات الصلة والقوانين الإجرائية المقارنة”.
وأشار وهبي، خلال تقديم مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى أن النص “يدخل إصلاحات هيكلية على منظومة العدالة؛ فيما يسعى إليه من تحسين أداء المحاكم وتحقيق النجاعة القضائية، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة حتى يكون القضاء في خدمة المواطن”.
وذكر المسؤول الحكومي ذاته أن “المسار التشريعي لهذا النص مرّ بعدة محطات أساسية، حيث سبق أن صودق عليه بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 غشت 2023 ليتم إحالته بتاريخ 09 نونبر 2023 إلى البرلمان تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، والذي بعد الدراسة التفصيلية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان، ومناقشته من خلال عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب ومجلس المستشارين للتصويت وفي قراءة ثانية تمت الموافقة التشريعية النهائية عليه بتاريخ 8 يوليوز 2025”.
وتابع وهبي: “استجابة لقرار المحكمة الدستورية وحرصا على الامتثال الكامل لأحكام الدستور، ومن أجل ترتيب الأثر القانوني. لذلك، بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع ترتيب الأثر في ضوء منطوق قرار المحكمة الدستورية”، موضحا أنه جرى “تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع؛ وذلك بتحديد الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة طلب التصريح ببطلان مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به”.
كما جرى، وفق وزير العدل، “حذف الفقرة الرابعة من المادة 84 من المشروع أخذا بملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها؛ وبالتالي انعكاس ذلك على المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة، و127.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
