المادة (٧٤ مكرراً ٥) بعد التعديل نصت على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (٦٤) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ويعكس التعديل تركيز الدولة على حماية مستخدمي الطرق وضمان الالتزام بالقواعد المتعلقة بالمركبات والمعدات الخاصة بها.
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
