يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، المرافق للمرسوم رقم 39 لسنة 2025.
وبيّنت «خارجية الشورى» أنه بعد استعراض نصوص وأحكام الاتفاقية، أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدةً أن نفاذها في مملكة البحرين يستلزم صدورها بقانون، إعمالاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور، وهو ما عالجه مشروع القانون المعروض. وأوضحت أن إبرام اتفاقية البلد المضيف يأتي تنفيذاً لالتزامات مملكة البحرين الدولية الناشئة عن انضمامها إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية لعام 1907 بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008، وما تضمنته من تنظيم لعمل محكمة التحكيم الدائمة وآليات اللجوء إلى التحكيم كوسيلة معتمدة لتسوية المنازعات الدولية، بما يؤكد التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية تُسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي لإدارة إجراءات التحكيم والوساطة والتوفيق التي تشرف عليها محكمة التحكيم الدائمة، أسوة بعدد من الدول التي أبرمت اتفاقيات بلد مضيف سارية المفعول مع المحكمة، من بينها الأرجنتين وشيلي والصين «فيما يتعلق بهونغ كونغ»، وكوستاريكا وجيبوتي والهند وأيرلندا وماليزيا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
