ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى تقريرها حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، وذلك تمهيداً لعرضه على المجلس ومناقشته في جلسة يوم الأحد.
وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون يقوم بحسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية على مجموعة من الأهداف والمبادئ الأساسية التي تستجيب لمتطلبات حماية الطفل في العصر الرقمي، مع مراعاة الخصوصية التشريعية الوطنية والواقع العملي لاستخدام المنصات الرقمية في مملكة البحرين.
وبيّنت اللجنة أن من أبرز أهداف الاقتراح بقانون تكريس مبدأ حماية الطفل من المخاطر الرقمية بوصفها امتداداً للحماية القانونية الشاملة، وإقرار مبدأ التدرج في الحماية بين المنع والتنظيم وفق الفئات العمرية للأطفال، إلى جانب استثناء المنصات الرقمية المستخدمة لأغراض تعليمية من نطاق أحكامه، فضلًا عن مواكبة التوجهات التشريعية المقارنة المتعلقة بالسلامة الرقمية للأطفال.
وأكدت اللجنة أن إدراج مفهوم السلامة الرقمية ضمن الإطار التشريعي لحماية الطفل يُعد ضرورة تشريعية تفرضها طبيعة العصر الرقمي، ويجسد التزام الدولة بتوفير حماية متكاملة للأطفال، خاصة في ظل ما أفرزه التطور التقني من أنماط جديدة لاستغلال الأطفال، وانتهاك خصوصيتهم، وتعريضهم للمحتوى الضار.
وأشارت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون يسعى إلى تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، التي يُقصد بها كل وسيلة إلكترونية تتيح التفاعل والتواصل بين المستخدمين في الفضاء الرقمي، وتقدم خدمات أو محتويات رقمية، متى كانت عاملة أو موجهة لمستخدميها داخل مملكة البحرين.
وأوضحت اللجنة أن تنظيم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
