تشكيل لجنة خاصة لـ مكافحة الإرهاب ومنع انتشار #أسلحة_الدمار_الشامل

تضم ممثلين لـ 13 جهة برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي

للجنة الخاصة إدراج أي شخص يشتبه به في ارتكاب أو تخطيط أو تيسير أو إعداد "عمل إرهابي"

تنظر اللجنة فوراً في أي طلب تتلقاه الكويت من جهة أجنبية أو محلية لإدراج شخص وجمع المعلومات

أصدر وزير الخارجية عبدالله اليحيا القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتضمن القرار 53 مادة فيما يلي أبرزها:

المادة 1

يرأس اللجنة الخاصة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها:

1 ـ نائب الرئيس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي

2 ـ ممثل من وزارة العدل

3 ـ ممثل من وحدة التحريات المالية الكويتية

4 ـ ممثل من بنك الكويت المركزي

5 ـ ممثل من وزارة الداخلية

6 ـ ممثل من وزارة الدفاع

7 ـ ممثل من النيابة العامة

8 ـ ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية

9 ـ ممثل من وزارة التجارة والصناعة

10 ـ ممثل من الإدارة العامة للجمارك

11 ـ ممثل من هيئة أسواق المال

12 ـ ممثل من الإدارة العامة للطيران المدني

13 ـ ممثل من وحدة تنظيم التأمين

المادة 2

يكلف رئيس اللجنة الخاصة بترشيح مقرر اللجنة الخاصة وأمانة اللجنة، ويمكن للرئيس أن يوجه دعوة لأي جهة في الكويت ليست عضوا في اللجنة الخاصة وأي خبير مناسب لحضور اجتماعات اللجنة عندما يراه مناسبا.

ويمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة الخاصة أن يقدم اقتراحات في هذا الصدد.

المادة 3

يقع على عائق مقرر اللجنة الخاصة وأمانتها الواجبات التالية:

1 ـ إصدار الدعوات لاجتماعات اللجنة الخاصة.

2 ـ توثيق محاضر اجتماعاتها والحفاظ على سجلاتها وقراراتها وجميع الأعمال المتعلقة بأعمال اللجنة الخاصة.

3 ـ إخطار رئيس اللجنة الخاصة وأعضائها بموعد الاجتماع قبل (10) أيام عمل على الأقل، ويمكن تقصير هذه المدة في حالة الضرورة القصوى بناء على طلب الرئيس ووفقا للفترة التي يحددها.

4 ـ تزويد جميع أعضاء اللجنة الخاصة بجدول الأعمال والبنود والمواضيع المطروحة للنقاش، مدعومة بالوثائق والمعلومات اللازمة.

5 ـ تزويد رئيس اللجنة الخاصة وأعضائها بمسودة محضر الاجتماع خلال 5 أيام عمل لمراجعتها وإبداء الرأي بها تمهيدا لاعتمادها في الاجتماع المقبل.

6 ـ تزويد أعضاء اللجنة الخاصة بنسخة من جميع قرارات اللجنة.

المادة 4

يجوز لرئيس اللجنة الخاصة أن يطلب الاستعانة بمن يراه مناسبا في أعمال اللجنة.

المادة 5

تعتبر اللجنة الخاصة حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والسلطات الأجنبية المعنية.

المادة 6

يجب أن يستوفي عضو اللجنة الخاصة الشروط التالية:

1 ـ أن يكون كويتي الجنسية.

2 ـ أن يكون مرشحا من قبل الجهة التي ينتمي إليها، ولا يجوز للعضو رفض عضوية اللجنة الخاصة إلا بخطاب رسمي من الجهة التي رشحته.

في حال عدم تمكن العضو من الحضور أكثر من ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يطلب رئيس اللجنة الخاصة من الجهة المرشحة ترشيح عضو آخر يستوفي شروط العضوية.

3 ـ أن يكون على دراية تامة بالقرارات الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية، والتعليمات الصادرة عن دولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

4 ـ أن يكون على مستوى إشرافي، لا يقل عن مستوى (مدير إدارة)، بحيث يمتلك معرفة جيدة بصلاحيات الجهة التي يمثلها في اللجنة الخاصة، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

5 ـ أن يكون مخولا من الجهة التي يمثلها في اللجنة الخاصة بالصلاحيات والسلطات التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

6 ـ أن يكون لديه إتقان تام للغة الإنكليزية، نظراً لطبيعة مهام اللجنة الخاصة والمهام المتعلقة بالتواصل اللازم مع الجهات الخارجية أو الاجتماعات الخارجية التي يحضرها أعضاء اللجنة.

7 ـ أن يلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية للجنة عن الإجراءات التي تتخذها الجهة التي ينتمي إليها بشأن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يتم مناقشة هذه التقارير خلال جلسات اللجنة الخاصة.

المادة 7

يجب على أعضاء اللجنة الخاصة:

1 ـ عدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتاحة للعضو بحكم عضويته في اللجنة الخاصة للآخرين إلا في الحدود المسموح بها بموجب القوانين والتعليمات ذات الصلة وغيرها من الأمور المتعلقة بطبيعة عمله.

2 ـ عدم الإفصاح لوسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي عن المعلومات والبيانات المتاحة للعضو بحكم عضويته في اللجنة الخاصة دون إذن من رئيس اللجنة.

3 ـ حضور جميع اجتماعات اللجنة الخاصة في المواعيد المحددة.

4 ـ إنجاز جميع المهام الموكلة إليهم وتوفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة منهم.

5 ـ الالتزام الدائم والمستمر بجميع الضوابط الواردة في هذا القرار.

6 ـ يكون عضو اللجنة الخاصة نقطة الاتصال بين اللجنة الخاصة والجهة التي يعمل بها، حيث يتم مخاطبته مباشرة في جميع المسائل المتعلقة بعمل اللجنة.

المادة 8

تعقد اللجنة الخاصة اجتماعاتها وفقا للآليات التالية:

1 ـ يعقد الاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة الخاصة أو نائبها أو بطلب من نصف أعضاء اللجنة الخاصة على الأقل.

2 ـ يترأس رئيس اللجنة اجتماعات اللجنة، وفي حال غيابه، يترأس نائب الرئيس الاجتماع.

3 ـ يجوز للجنة الخاصة أن تدعو من تراه مناسبًا للاستشارة أو لسماع رأيه في موضوع معين دون أن يكون له حق التصويت، شريطة أن يكونوا من الجنسية الكويتية.

4 ـ يجب على العضو حضور اجتماعات اللجنة الخاصة بنفسه.

5 ـ تجتمع اللجنة الخاصة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

6 ـ يعقد الاجتماع في المكان والزمان الذي يحدده الرئيس، وفي حال لم تكتمل مناقشة جميع بنود جدول الأعمال في الاجتماع الرئيسي، يحدد موعد لاحق لاجتماع تكميلي لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال خلال فترة يحددها الرئيس.

المادة 9

يحدد النصاب القانوني للجنة الخاصة على النحو التالي:

1 ـ النصاب القانوني: يكتمل نصاب اجتماعات اللجنة الخاصة بحضور نصف الأعضاء +1، بما في ذلك الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس.

2 ـ إذا لم يتحقق النصاب في بداية الاجتماع، يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة لتمكين الأعضاء من الحضور واكتمال النصاب.

في حال لم يحضر الأعضاء بعد انقضاء المدة المحددة، يرسل مقرر اللجنة الخاصة خطابًا إلى جميع الأعضاء يوضح أن الاجتماع قد تم إلغاؤه نتيجة عدم اكتمال النصاب، ويتم إعادة جدولة الاجتماع الموعد لاحق.

المادة 10

تكون آلية التصويت في اللجنة الخاصة على النحو التالي:

1 ـ تتخذ اللجنة الخاصة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات، ترجح الجهة الذي يتواجد فيها الرئيس.

2 ـ لا يحق للعضو الذي يتخلف عن حضور الاجتماع الاعتراض على القرارات المعتمدة خلال اجتماع اللجنة.

3. يجوز للجنة إصدار بعض قراراتها بالتمرير، بناء على الضوابط التالية:

أ - تقتضي ضرورة الموضوع إصدار القرار بالتمرير ويقوم الرئيس بتقييم حالة الضرورة.

ب ـ القرارات الصادرة بالتمرير يجب أن تعرض في الاجتماع التالي للجنة وأن تثبت في محضر الاجتماع.

المادة 11

بالإضافة إلى المسؤوليات المنصوص عليها في الفصول الأخرى من هذا القرار الوزاري، تتولى اللجنة الخاصة المهام التالية:

1 ـ تنسيق الجهود بين الجهات المختصة في دولة الكويت.

2 ـ المشاركة في المؤتمرات واللجان ذات الصلة.

3 ـ طلب الوثائق أو البيانات التي تراها اللجنة ضرورية من الجهات المختصة لتمكينها من أداء مهامها.

4 ـ إصدار التعليمات والتوجيهات لتطبيق قرارات الإدراج للجهات المختصة أو للقطاع الخاص.

5 ـ المتابعة الدورية لقاعدة البيانات التي أنشأتها اللجنة الخاصة لتتبع عملها.

6 ـ تقديم تقارير دورية إلى وزير الخارجية حول نشاطاتها وتقديم التوصيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة السياسة

منذ 4 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
صحيفة القبس منذ 14 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 8 ساعات
صحيفة القبس منذ 7 ساعات
صحيفة الراي منذ 4 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 14 ساعة
صحيفة القبس منذ ساعة
صحيفة الجريدة منذ 4 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 6 ساعات