محمد بن راشد يصدر قانون السلامة العامة في إمارة دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع سواءً على مستوى الأفراد أو الممتلكات، ويدعم جُهود الجهات المعنيّة في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يونيو 2026، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ويهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات عبر الحد من الإصابات والوفيّات والأضرار الناتجة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المقدّمة للجمهور، والمنتجات المتداولة في الأسواق، ووضع المعايير والتدابير الوقائية الواضحة والمحدّدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالميّة المعتمدة في هذا الشأن.

كما يهدف إلى ضمان تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، دعماً للحركة السياحيّة والترفيهيّة في دبي، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعزيز ثقافة السلامة العامة لديهم، وإشراكهم في تطبيق إجراءات السلامة والالتزام بها.

وخُوّل القانون مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بحسب الأحوال، مسؤولية الإشراف والرّقابة على السلامة العامة في الإمارة، وحدد المهام والصلاحيات التي تُمكّنها من القيام بهذا الدور.

متطلبات السلامة العامة فصّل القانون متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة وفق طبيعتها ونوعية الأنشطة والمعدات الموجودة فيها، ومن أهمها مطابقة تصميم الأجهزة والمعدات للمواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة في جميع أجزاء تلك الأماكن، وبخاصة المغلقة منها، وتنظيم الدخول والخروج الآمن والالتزام بمعدّل الاستيعاب وتقيّد معدّلات الضجيج المسموح بها بما لا يسبّب زيادة التلوث السمعي.

وتشمل متطلبات السلامة أيضاً توفير معدات الإطفاء وأنظمة مكافحة الحريق، ومتطلبات الإخلاء في حالات الطوارئ وفق ما تعتمد الجهات المعنيّة، إضافة إلى توفير متطلبات الإسعافات الأولية وتسهيل الوصول إليها، وتأهيل مشرفي السلامة العامّة في تلك المواقع، وتركيب أنظمة الإنذار واللوحات الإرشادية والتحذيرية، وإعداد خطة إدارة السلامة العامّة، إلى جانب متطلبات أخرى تكفل أمن وسلامة المتواجدين في الفعاليات.

كما فصَّل القانون متطلبات السلامة في أعمال الصيانة، والمباني المأهولة، والمنازل، والأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في الأسواق، وأحواض السباحة الدائمة والمؤقّتة، والشواطئ.

وحدّد القانون التزامات المالك في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، وهو الشخص الذي يملك المنشأة أو المبنى أو له حق الانتفاع بهما أو استغلالهما أو استثمارهما، ويشمل ذلك مزوّد الخدمة والمشغّل بحسب الأحوال، ومن أهمها الالتزام بمُتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبِه والتشريعات السارية في الإمارة، والدلائل والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة البيئة والصحة والسلامة وغيرها من الجهة المعنيّة.

التزامات الجمهور وقام القانون بتحديد التزامات الجمهور، ومن أهمها الالتزام بجميع إجراءات وتعليمات وإرشادات السلامة العامة الواجب التقيُّد بها في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، والالتزام بالأدلة الإرشادية المتعلّقة باستخدام الأجهزة والمعدات المتوفرة في تلك الأماكن، وإجراءات الإخلاء والتعاون مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من الإمارات نيوز

منذ 4 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 3 دقائق
منذ 4 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 9 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 9 ساعات
برق الإمارات منذ 10 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 4 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 16 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 12 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 15 ساعة
شبكة أبوظبي الإخبارية منذ 5 ساعات