أصدر "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" فتوى بيّن فيها الحكم الشرعي إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، موضحًا أنَّ الأصل هو إقامة صلاة العيد وصلاة الجمعة كلٍّ في وقتها ووفق سنتها، وهو القول الذي عليه أكثر أهل العلم والمعتمد في فتوى المجلس.
وأوضح المجلس في الفتوى التي جاءت ردًّا على تساؤلات الجمهور حول هذه المسألة .. الأحكام الشرعية المتعلقة بها على النحو الآتي:
أولًا: قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون [الجمعة: 9].
ووجه الاستدلال: أنَّ الآية قد أمرت بالسعي للجمعة عند النداء للصلاة، وهذا الأمر يعمّ سائر الجمع، ولا يخصص إلا بدليل قطعي، والأدلة الواردة في إسقاط الجمعة عمن صلى العيد تبقى جميعها ظنية الثبوت ظنية الدلالة.
ثانيًا: ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى و هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ؛ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْن" متفق عليه وهذا صريح في أنَّ الرسول ﷺ صلى كلا منهما في وقتها، ولم يرد عنه أنَّه لم يصلِ الجمعة لأنَّه اكتفى بصلاة العيد.
ثالثًا: إنَّ صلاة الجمعة هي من أعظم فرائض الإسلام، وهي الصلاة الوحيدة التي أجمع العلماء على أنَّ حضورها جماعةً فرض عين على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
