نص قانون الإيجار القديم على التزامات واضحة للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه للمالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالقانون، أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
أولًا: إذا ثبت ترك المستأجر للمكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر.
ثانيًا: إذا كان لديه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وأوضح القانون أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرة العقار، لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقه في الحصول على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
