صدق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار توجه الدولة لتحديث المنظومة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الالتزام من خلال حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات والإجراءات الرقمية.
حوافز ضريبية وتسهيلات جديدة لتعزيز الالتزام نصت التعديلات على تحديث بعض المسميات داخل القانون، باستبدال "منطقة الضرائب العقارية" بـ"مديرية الضرائب العقارية"، مع إقرار نظام دوري لتقدير القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، على أن يتم نشر خريطة سعرية استرشادية قبل التطبيق بمدة لا تقل عن 90 يومًا، بما يعزز الشفافية ويمنح المكلفين رؤية واضحة للتقديرات.
وألزمت التعديلات المكلفين بتقديم إقرارات ضريبية دورية سواء في الحصر الخمسي أو السنوي، مع إتاحة تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا، والسماح بالاكتفاء بإقرار واحد حال تعدد العقارات، فضلًا عن منح وزير المالية سلطة مد مهلة التقديم لمدة تصل إلى ستة أشهر، في إطار التيسير على الممولين.
كما أوجبت إخطار المكلف بنتائج الحصر والتقدير حال استحقاق الضريبة، ومنحت حق الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا مقابل تأمين رمزي يُرد عند قبول الطعن، مع إلزام لجان الطعن بالفصل خلال 30 يومًا، دون أن يترتب على الطعن وقف تحصيل الضريبة.
وفيما يتعلق بالإعفاءات، رفعت التعديلات حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، مع إتاحة زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بما يخفف العبء عن محدودي ومتوسطي الدخل.
وحددت التعديلات حالات رفع الضريبة، مثل تهدم العقار أو تعذر استغلاله أو وقوع ظروف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
