سنة للإنتاج و10 سنوات للعرض... مدة إجازة المصنفات العمر أصدر قراراً لتنظيم إجازة «المرئية والمسموعة» والأعمال الفنية الوطنية

- المسلسلات التلفزيونية تستثنى من وجوب الحصول على إجازة العرض

- يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار رفض الإجازة

- يحظر إجراء أي تغيير جوهري على النص المجاز للإنتاج بغير موافقة الجهة المختصة

- إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 60 يوماً... في حال ثبوت مخالفة أي من منشآت الإنتاج الفني لأحكام القانون والقرار

- لا يجوز عرض أي عمل فني وطني من دون الحصول على إجازة مسبقة أصدر وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر قراراً وزارياً بشأن تنظيم إجازة المصنفات المرئية والمسموعة والأعمال الفنية الوطنية.

«الإجازة المسبقة»

وجاء في القرار، حول إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة من قبل منشآت الإنتاج الفني (الشركة، أو المؤسسة الفردية المرخص لها من وزارة الإعلام بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بإنتاج المصنفات المرئية والمسموعة)، أنه لا يجوز للمنشآت بغير إجازة مسبقة من الجهة المختصة (الإدارة العامة لتنظيم الإعلام)، القيام بأي عمل من الأعمال المتعلقة بإنتاج أو عرض المصنفات المرئية أو المسموعة، وتستثنى المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على إجازة العرض، على أن تلتزم منشأة الإنتاج الفني بالحظر الوارد بالمادة الثامنة من هذا القرار، وبعد أخذ التعهد اللازم عليها، على النموذج المعد لذلك من الجهة المختصة.

وتنص المادة الثامنة على أنه يحظر - بغير موافقة الجهة المختصة - إجراء أي تغيير جوهري على النص المجاز للإنتاج. ويعد تغييراً جوهرياً كل تعديل، أو إضافة، أو حذف منه، أو غير ذلك من الأعمال التي من شأنها الإخلال بمضمون العمل الفني، أو فكرته، أو يتعارض مع أحكام القانون، أو النظام العام والآداب العامة.

وأشار القرار إلى أنه يتم تقديم طلب إجازة الإنتاج وكذلك طلب إجازة العرض إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به خمس نسخ من النص أو العمل المنتج.

«دراسة المحتوى»

ولفت القرار إلى أن الجهة المختصة تصدر قراراً بالإجازة، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة. ويجوز للجهة المختصة عرض مشروع المصنف على لجنة فنية أو أكثر تشكل من موظفي وزارة الإعلام والثقافة المختصين، ومن ذوي الخبرة والاختصاص في المجال، لتتولى دراسة محتوى المصنف ومواقع التصوير وتقديم توصية بشأنها.

وللجهة المختصة أو اللجنة - بحسب الأحوال - استطلاع رأي الجهات المتخصصة حال تضمن محتوى المصنف وقائع وأحداث دينية أو تاريخية.

«60 يوماً»

وأوضح أن القرار في طلب الإجازة يصدر مسبباً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مستوفياً كل المستندات المقررة، ويبلغ ذوو الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، ويعتبر فوات المدة المذكور من دون صدور قرار بمثابة رفض له.

ولفت القرار إلى أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار رفض الإجازة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار، بعد حذف أو تعديل الأجزاء أو المقاطع أو المحتوى المسبب لإصدار قرار الرفض.

«مدة الإجازة»

وفي ما يتعلق بمدة الإجازة، أشار القرار إلى أنها سنة بالنسبة للإنتاج، وعشر سنوات بالنسبة للعرض، وتبدأ من تاريخ صدوره. ويجوز - بناء على طلب ذوي الشأن تجديد الإجازة لمدد مماثلة إذا قدم طلب بذلك قبل انتهاء المدة السابقة بستين يوماً على الأقل.

«إيقاف الترخيص»

وأشار القرار إلى أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة في غلق منشأة الإنتاج الفني إدارياً، وإيقاف عرض المصنف المرئي والمسموع، يكون لها - في حال ثبوت مخالفة أي من منشآت الإنتاج الفني لأحكام القانون وهذا القرار - أن تصدر قراراً بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 60 يوماً، وتضاعف هذه المدة في حال تكرار المخالفة.

«ضوابط الأعمال الفنية الوطنية»

وبالنسبة إلى الأعمال الفنية الوطنية التي تنتجها أي من الجهات الآتية (الأفراد، المؤسسات والشركات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الراي

منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 12 ساعة
صحيفة القبس منذ 9 ساعات
صحيفة الوسط الكويتية منذ 18 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 15 ساعة
صحيفة الراي منذ 4 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 15 ساعة
صحيفة الراي منذ 17 ساعة
صحيفة القبس منذ 4 ساعات