مشروع قانون الأسرة الجديدة يلزم الجهات بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمطلق

نظم الباب السابع من مشروع قانون الأسرة الذي انفرد اليوم السابع بنشر نصه كاملًا، أحكام النفقة الزوجية، والتي جاءت في 12 مادة متتالية تضبط استحقاقها وضوابط تقديرها.

نفقة الزوجة

ونصت المادة (48) من مشروع القانون على أن نفقة الزوجة تجب على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى وإن كانت موسرة، كما لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

نفقات العلاج

وعرّفت المادة (49) نفقة الزوجة بأنها تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ونفقات العلاج، وكل ما يقضي به الشرع أو جرى به العرف.

وأكدت المادة (50) أن خروج الزوجة من مسكن الزوجية في الأحوال المباحة شرعًا، أو للعمل المشروع باعتباره حقًا أصيلًا لها، لا يُعد سببًا لسقوط النفقة، ما لم يثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.

وبحسب المادة (51)، تُعد نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين كتابة، كما لا تُقبل دعوى المطالبة بنفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

ونصت المادة (52) على عدم جواز تمسك الزوج بالمقاصة بين نفقة الزوجة وأي دين له عليها إلا فيما يزيد على احتياجاتها الضرورية، كما يجوز للزوج بعد الحكم النهائي أن يخصم ما سبق أن أداه من نفقة مؤقتة. وفي المقابل، يحق للزوجة طلب احتساب نفقتها من دين عليها لزوجها حتى دون موافقته.

ومنحت المادة (53) دين نفقة الزوجة امتيازًا على جميع أموال الزوج، متقدمًا على غيره من ديون النفقات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعة
منذ 10 ساعات
مصراوي منذ 10 ساعات
بوابة الأهرام منذ 14 ساعة
جريدة الشروق منذ 10 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 20 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
بوابة الأهرام منذ 19 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 15 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة