د. محمد أمين الميداني يكتب - الاعتداءات على حرية الملاحة الدولية

تسببت التطورات التي تشهدها دول مجلس التعاون والاعتداءات الواقعة عليها، يضاف إليها الأزمة الحالية المتعلقة بمرور السفن والناقلات في مضيق هرمز، في عدة مشكلات قانونية واقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة في هذا المضيق، كما فرضت واقعا جديدا يؤثر على قواعد قانون البحار والأعراف المتعلقة بحرية التنقل عبر المضائق، والتي تعرفها دول المجتمع الدولي منذ عقود، وتم فيها احترام هذه الأعراف والالتزام بها.

ولعلنا نذكر بداية باتفاقية قانون البحار التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 10/12/1982، وأصبحت نافذة في 16/11/1994، وقد صادقت كل دول مجلس التعاون على هذه الاتفاقية، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة التي وقعت عليها فقط، وتبحث المواد 34-44 من الاتفاقية في الملاحة الدولية، وتحدد المادة 37 من الاتفاقية المضائق المشمولة بموادها، وهي: «المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة أو جزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة»، وتأتي بعدها المادة 38 وعنوانها حق المرور العابر لتؤكد تمتع جميع السفن والطائرات في هذه المضائق بحق المرور العابر «الذي لا يجوز أن يعاق».

وتكمن إحدى الإشكاليات المرتبطة بهذه الاتفاقية في عدم مصادقة كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران على هذه الاتفاقية، وهما من أطراف النزاع حالياً. وبيّن الفقه القانوني في المقابل أن حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، وأن قواعد هذا القانون ملزمة لكل الدول، سواء منها من صادق على هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الجريدة

منذ 9 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 36 دقيقة
منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة الراي منذ 21 ساعة
صحيفة الراي منذ 7 ساعات
صحيفة الراي منذ 8 ساعات
صحيفة القبس منذ 17 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 3 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 37 دقيقة
صحيفة الراي منذ 7 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 21 ساعة