وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بشأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2026 بشأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة.

وبينما نصت المادة الأولى على التعاريف، جاء في المادة الثانية ما يلي:

أولاً: للوزير - أو من يفوضه - أن يصدر قرار بسحب القسيمة الصناعية، وفقاً للحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة وأبرزها:

1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على الترخيص الصناعي أو القسيمة الصناعية نتيجة لتقديمه بمعلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.

2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة.

3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.

4- مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص.

5- تأجير القسيمة أو جزء منها للغير.

6- منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها.

7- التصرف في القسيمة للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة أحكام القانون واللائحة.

8- مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي أو أي مخالفة لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة.

9- انتهاء مدة التخصيص المؤقت.

ثانياً: يصدر قرار بسحب القسيمة الخدمية أو الحرفية أو التجارية من الوزير - أو من يفوضه - وذلك طبقاً لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة.

ثالثاً: يصدر قرار بإلغاء التخصيص وسحب موقع (الخدمات/ مقالع الرمل تخزين الصلبوخ/ سكراب السيارات الوحدات الحرفية من الوزير - أو من يفوضه - طبقاً لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة.

(المادة الثالثة)

تقوم (الإدارة/ اللجنة) بمباشرة إجراءات السحب بعد شهر من تاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية.

(المادة الرابعة)

تباشر الإدارة/ اللجنة إجراءات تنفيذ قرار السحب بحسب الآتي:

1- توجيه إخطار لصاحب العلاقة عن طريق أحد وسائل التواصل المتبعة في الهيئة، يتضمن إخلاء القسيمة أو الموقع أو الوحدة وتسليمها للهيئة خالية من الشواغل خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار.

2- تقوم الإدارة/ اللجنة بتحرير محضر استرجاع القسيمة أو الموقع أو الوحدة وإقفالها وتعيين حارس أمن إن لزم الأمر.

3- تقوم الإدارة/ اللجنة بمخاطبة كافة إدارات الهيئة المعنية بشأن استرجاع القسيمة وذلك لاتخاذ ما يلزم بحسب اختصاصها.

4- في حال عدم التزام صاحب العلاقة بتسليم القسيمة أو الموقع أو الوحدة خالية من الشواغل تقوم الإدارة/ اللجنة بمخاطبة إدارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القضائية ضد صاحب العلاقة

والمطالبة بطرده وإخلاءه من القسيمة وسداد ما ترصد عليه من مستحقات بالإضافة الى ما يستجد من مقابل انتفاع حتى تمام الإخلاء والتسليم.

على أن تقوم إدارة الشئون القانونية بعد استكمال إجراءات التنفيذ بمخاطبة (الإدارة/ اللجنة لاتخاذ إجراءات استلام القسيمة أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الجريدة

منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 11 ساعة
صحيفة الراي منذ 14 ساعة
صحيفة السياسة منذ 8 ساعات
صحيفة الراي منذ 10 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 4 ساعات
صحيفة القبس منذ 8 ساعات
صحيفة القبس منذ 6 ساعات
صحيفة القبس منذ 12 ساعة