أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2026 بشأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة. وجاء في القرار:
المادة الأولى
التعاريف
الهيئة: الهيئة العامة للصناعة
الوزير: وزير التجارة والصناعة - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
المدير: مدير عام الهيئة العامة للصناعة
القانون: قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتهما.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة واللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتهما.
الإدارة: اللجنة الإدارة المختصة او اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات سحب القسائم.
صاحب العلاقة: من تقرر سحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة المخصصة له.
محضر الاسترجاع: هو مستند يعتمد من رئيس اللجنة وأحد أعضائها أو مدير الإدارة المختصة والموظف يتضمن بيانات القسيمة أو الموقع أو الوحدة المسحوبة ووضعها ويثبت فيه تاريخ استلام الهيئة للقسيمة المسحوبة.
المادة الثانية: أولا: للوزير - أو من يفوضه - أن يصدر قرارا بسحب القسيمة الصناعية، وفقا للحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة وأبرزها:
1 - إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على الترخيص الصناعي أو القسيمة الصناعية نتيجة لتقديمه بمعلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.
2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة.
3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.
4 مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص.
5- تأجير القسيمة أو جزء منها للغير.
6- منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها.
7- التصرف في القسيمة للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة أحكام القانون واللائحة.
8 مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي أو أي مخالفة الشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة.
9-انتهاء مدة التخصيص المؤقت.
ثانيا: يصدر قرار بسحب القسيمة الخدمية أو الحرفية أو التجارية من الوزير - أو من يفوضه - وذلك طبقا لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة.
ثالثا: يصدر قرار بإلغاء التخصيص وسحب موقع (الخدمات/ مقالع الرمل/ تخزين الصلبوخ/ سكراب السيارات الوحدات الحرفية من الوزير - أو من يفوضه - طبقا لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة.
المادة الثالثة: تقوم الإدارة أو اللجنة بمباشرة إجراءات السحب بعد شهر من تاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: تباشر الإدارة أو اللجنة إجراءات تنفيذ قرار السحب بحسب الآتي:
1- توجيه إخطار لصاحب العلاقة عن طريق إحدى وسائل التواصل المتبعة في الهيئة، يتضمن إخلاء القسيمة أو الموقع أو الوحدة وتسليمها للهيئة خالية من الشواغل خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
2- تقوم الإدارة أو اللجنة بتحرير محضر استرجاع القسيمة أو الموقع أو الوحدة وإقفالها وتعيين حارس أمن إن لزم الأمر.
3- تقوم الإدارة أو اللجنة بمخاطبة كل إدارات الهيئة المعنية بشأن استرجاع القسيمة، وذلك لاتخاذ ما يلزم بحسب اختصاصها.
4- في حال عدم التزام صاحب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
