9 حالات يجوز فيها سحب القسائم الصناعية

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2026 بشأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة. وجاء في القرار:

المادة الأولى

التعاريف

الهيئة: الهيئة العامة للصناعة

الوزير: وزير التجارة والصناعة - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

المدير: مدير عام الهيئة العامة للصناعة

القانون: قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتهما.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة واللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتهما.

الإدارة: اللجنة الإدارة المختصة او اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات سحب القسائم.

صاحب العلاقة: من تقرر سحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة المخصصة له.

محضر الاسترجاع: هو مستند يعتمد من رئيس اللجنة وأحد أعضائها أو مدير الإدارة المختصة والموظف يتضمن بيانات القسيمة أو الموقع أو الوحدة المسحوبة ووضعها ويثبت فيه تاريخ استلام الهيئة للقسيمة المسحوبة.

المادة الثانية: أولا: للوزير - أو من يفوضه - أن يصدر قرارا بسحب القسيمة الصناعية، وفقا للحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة وأبرزها:

1 - إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على الترخيص الصناعي أو القسيمة الصناعية نتيجة لتقديمه بمعلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.

2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة.

3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.

4 مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص.

5- تأجير القسيمة أو جزء منها للغير.

6- منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها.

7- التصرف في القسيمة للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة أحكام القانون واللائحة.

8 مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي أو أي مخالفة الشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة.

9-انتهاء مدة التخصيص المؤقت.

ثانيا: يصدر قرار بسحب القسيمة الخدمية أو الحرفية أو التجارية من الوزير - أو من يفوضه - وذلك طبقا لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة.

ثالثا: يصدر قرار بإلغاء التخصيص وسحب موقع (الخدمات/ مقالع الرمل/ تخزين الصلبوخ/ سكراب السيارات الوحدات الحرفية من الوزير - أو من يفوضه - طبقا لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة.

المادة الثالثة: تقوم الإدارة أو اللجنة بمباشرة إجراءات السحب بعد شهر من تاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية.

المادة الرابعة: تباشر الإدارة أو اللجنة إجراءات تنفيذ قرار السحب بحسب الآتي:

1- توجيه إخطار لصاحب العلاقة عن طريق إحدى وسائل التواصل المتبعة في الهيئة، يتضمن إخلاء القسيمة أو الموقع أو الوحدة وتسليمها للهيئة خالية من الشواغل خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار.

2- تقوم الإدارة أو اللجنة بتحرير محضر استرجاع القسيمة أو الموقع أو الوحدة وإقفالها وتعيين حارس أمن إن لزم الأمر.

3- تقوم الإدارة أو اللجنة بمخاطبة كل إدارات الهيئة المعنية بشأن استرجاع القسيمة، وذلك لاتخاذ ما يلزم بحسب اختصاصها.

4- في حال عدم التزام صاحب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الأنباء الكويتية

منذ 4 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة الراي منذ 5 ساعات
صحيفة الراي منذ 12 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 19 ساعة
صحيفة الراي منذ 21 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 9 ساعات
صحيفة القبس منذ 19 ساعة
صحيفة القبس منذ 12 ساعة
صحيفة الراي منذ 5 ساعات