عمان - بترا
صدر في الجريدة الرسمية، بمقتضى المادة 31 من الدستور الأردني، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2026، نظام معدل لنظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم 23 لسنة 2026، على أن يُقرأ مع النظام الأصلي رقم 163 لسنة 2003، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن النظام المعدل تعديلا على المادة 3 من النظام الأصلي، بإضافة الفقرة ي والتي تتضمن "البث المرئي والمسموع الرقمي عبر شبكة المعلومات العالمية الإنترنت أو أي تقنيات مماثلة أخرى"، كما جرى إعادة ترقيم الفقرة ي الواردة في المادة نفسها لتصبح الفقرة ك.
ووفقا للتعديلات التي طرأت على المادة 17 من النظام الأصلي، حدد النظام الرسوم والنسب التي تستوفيها هيئة الإعلام عن منح رخص البث المرئي والمسموع الرقمي، وتشمل استيفاء مبلغ 50 دينارا رسم تقديم طلب الترخيص، إضافة إلى استيفاء نسبة 25 بالمئة من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 11 لمنح رخصة البث المرئي الرقمي، ونسبة 25.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
