حكم قضائي يُلزم موظفاً وهمياً بالتعويض لمتضررة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية «متضررة» وموظف وهمي «متهم»، بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره 6990 درهماً وتعويضاً مادياً وأدبياً 5 آلاف درهم. وذلك نظراً لإدانة المتهم بالاستيلاء على المبلغ سالف الذكر والمملوك للشاكية بطريقة الاحتيال عليها من قبل المتهم، وذلك بأن أوهمها بتخليص معاملات للإقامة والهوية، إضافة لعدم حضور المتهم، ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به. مع إلزامه كذلك بمصروفات الدعوى ورسومها، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاكية متضررة، بإقامة دعوى قضائية ضد موظف وهمي، أوهمها بأنه سوف يقوم بتخليص معاملات الإقامة والهوية ولم يقم بذلك، وإنما قام بالاستيلاء على مبلغ 6990 درهماً من دون أن يقوم بتخليص أي معاملة، الأمر الذي دفع الشاكية للمطالبة بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره 6990 درهماً والتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم عن الضرر المادي والمعنوي، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، حيث تم تقدّيم الشكوى عليه، وقيدت عنها الدعوى الجزائية جنح بني ياس، وقضت بمعاقبة المدعي عليه بالغرامة 5000 درهم والمؤيد لها الاستئناف، مما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الاتحاد الإماراتية

منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 10 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 37 دقيقة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 4 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعتين
موقع 24 الإخباري منذ 20 ساعة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 10 ساعات