الإمارات.. بدء تطبيق النظام الجديد لحماية الأجور بالقطاع الخاص غداً

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، غداً الاثنين الموافق 1 يونيو (حزيران) 2026، تطبيق النظام الجديد لحماية الأجور، الذي نص على تحديد اليوم الأول من كل شهر ميلادي تاريخاً موحداً لاستحقاق سداد أجور العمال في منشآت القطاع الخاص عن الشهر الميلادي السابق، ويعد أي سداد بعد هذا التاريخ تأخيراً في سداد الأجر.

وبحسب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، تلتزم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، إلى جانب إلزامها بتقديم المستندات والبيانات التي تثبت عملية السداد وفق الضوابط المحددة.

إجراءات تنظيمية

وحدد النظام الجديد لحماية الأجور، حدوداً وإجراءات تنظيمية تتعلق باحتساب مدى التزام المنشآت به، ودون المساس بحق العمال في كامل أجورهم المستحقة، ومع مراعاة حالات الاقتطاع أو الخصم الجائزة قانوناً من أجر العامل، وفقاً للمادة 25 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021.

وأوضحت هذه الحدود التنظيمية، أنه تعد المنشأة ملتزمة بسداد الأجور متى قامت في موعد لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق، بتحويل ما لا يقل عن 85% من مجموعة الأجور المستحقة لعمالها، ولا يُعد العامل غير مستلم لأجره متى ما قبض ما لا يقل عن نسبة 85%، وذلك دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بأي مبالغ مستحقة له.

تأخير السداد

ونص النظام الجديد للأجور، على الإجراءات التي تتخذ في حالة تأخير سداد الأجور، مشيراً إلى أنه مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجهات القضائية والنيابة العامة والجهات المختصة، ووفق التشريعات النافذة، تتخذ بحق المنشأة غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ الاستحقاق الإجراءات والتدابير المحددة وفقاً للمواعيد والضوابط الواردة.

وتتضمن هذه الإجراءات والتدابير المترتبة على تأخير سداد الأجور، 6 إجراءات، الأول هو المتابعة الإلكترونية للمنشأة لضمان التزامها بسداد الأجور للعاملين لديها، ويبدأ من تاريخ الاستحقاق، ويستمر إلى حين ثبوت السداد. وثانياً، إرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة للقيام بسداد الأجور، وذلك اعتباراً من اليوم الثاني من تاريخ الاستحقاق، وتستمر إلى حين ثبوت السداد أو اتخاذ الإجراء التالي، ثم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة بسبب الإيقاف وإنذاره بالسداد، وذلك في اليوم الخامس من تاريخ السداد.

أما في اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، فتطبَّق الغرامة الإدارية المقررة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة وفق القرار رقم 209 لسنة 2022، على أن يكون ذلك في حق المنشآت غير الملتزمة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.

وإذا حل اليوم السادس عشر من تاريخ الاستحقاق، يتم قيد آلي لمنازعة عمالية فردية أو جماعية للعمال المتأثرين وفق الحالة، وذلك بحق المنشأة غير الملتزمة التي يعمل فيها 25 عاملاً فأكثر في القطاعات كافة وفق المعمول به في الوزارة، أو المنشآت المملوكة لذات صاحب أو أصحاب العمل، متى بلغ مجموعة العمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من موقع 24 الإخباري

منذ 31 دقيقة
منذ ساعتين
منذ 12 دقيقة
منذ 4 ساعات
منذ 17 دقيقة
منذ 46 دقيقة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعتين
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 4 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 4 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 8 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 10 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 14 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 12 ساعة