أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القرار رقم 3 لسنة 2026، بشأن حالات وقواعد وشروط رد بعض المبالغ لمن سحبت جنسياتهم، ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي.
ونص القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في مادته الأولى على أن، ترد المؤسسة لمن انتهى خضوعه للتأمين بسبب سحب الجنسية الكويتية منه وفقاً للمادة (13) بند (4) من قانون الجنسية الكويتية، ولم يستحق المعاش التقاعدي لعدم توافر شروط استحقاقه وورد اسمه ضمن الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المبالغ التالية:
أ- الاشتراكات المسددة عن حصة المؤمن عليه أو المستفيد في صندوق التأمين الأساسي، وصندوق التأمين التكميلي، وصندوق زيادة المعاشات التقاعدية، وصندوق المكافأت المالية.
ب- مقابل ضم المدد في حال عدم إتمام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
