تصل للإعدام والمؤبد.. عقوبات صارمة لجرائم زواج القاصرات

يولي المشرّع اهتماماً بالغاً بحماية الأطفال ورعايتهم، واضعاً أُطراً قانونية حاسمة تمنع استغلالهم وتُجرّم زواج القاصرات والانتهاكات الجسدية بحقهم، وذلك من خلال تكامل نصوص قانوني الطفل والعقوبات كالتالي.

سن الطفولة وحظر زواج القاصرات رسمياً

حددت المادة (2) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 مفهوم الطفل بدقة، ونصت على هو كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة. ويتم التثبت من عمر الطفل بموجب شهادة الميلاد، أو بطاقة الرقم القومي، أو أي مستند رسمي آخر. وفي حال عدم وجود مستند رسمي، تُقدّر السن عبر جهة مختصة يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

وبناءً على ذلك؛ يُحظر تماماً توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية "سواء كان ذكراً أم أنثى"، كما يُحظر قانوناً التصادق على أي عقد زواج يُخالف هذا السن.

مواجهة الانتهاكات وتغليظ عقوبات زواج القاصرات

لم يكتفِ القانون بحظر زواج القاصرات إدارياً، بل جرّم وعاقب بشدة أي اعتداء جسدي أو جنسي يقع تحت هذا الستار أو خارجه وفقاً لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937:

جرائم المواقعة بالإكراه حددتها المادة "267 " حيث تُعاقب المادة بالإعدام أو السجن المؤبد كل من واقع أنثى بغير رضاها. وتصبح العقوبة الإعدام وجوباً إذا كانت المجني عليها طفلة لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 9 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ 6 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 9 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 12 ساعة
موقع صدى البلد منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 15 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 18 ساعة
موقع صدى البلد منذ 12 ساعة