أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، القرار الوزاري رقم 895 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور، متضمناً تنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية، وذلك اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القرار على تعديل المادة (212 مكرر) من اللائحة التنفيذية، بما يضع إطاراً تنظيمياً للعقوبات البديلة التي يجوز للمحكمة الحكم بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية، وتشمل العمل في خدمة المجتمع، وحضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريبية، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الإشراف على تنفيذها.
وحدد القرار الجهات التي تنفذ لديها عقوبة العمل في خدمة المجتمع، وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، حيث تتولى وزارة الداخلية تكليف المحكوم عليهم بالمشاركة في حملات التوعية المرورية، وأعمال الإدارة العامة للمرور، والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأعمال الدفاع المدني، فيما تتولى وزارة الصحة إشراكهم في تنظيم المواعيد وحملات التوعية الصحية.
كما تشمل الأعمال المقررة لدى وزارة التربية تنظيم المكتبات المدرسية، والمشاركة في حملات التوعية الطلابية وأعمال النظافة والترتيب، بينما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إشراكهم في أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل بمراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية. أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتشمل المهام ترتيب المصاحف، وتنظيف المساجد، والمساعدة في الأنشطة الدينية.
ونص القرار كذلك على تنفيذ أعمال لدى وزارة الكهرباء والماء تتمثل في توثيق بيانات العدادات الكهربائية، ولدى وزارة الأشغال العامة بالمشاركة في أعمال الصيانة الميدانية، وإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات، فيما تشمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
