قرار بتعديل أحكام تأجير السيارات أو الدراجات الآلية

صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" القرار الوزاري رقم 894 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الخاص بتأجير السيارات أو الدراجات الآلية.

ونص القرار على أن يعدل البندين رقمي (3) (9) من المادة (1) من القرار الوزارى رقم 2020/723 المشار إليه ليصبحا على النحو التالي:

إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية يوضح فيه التزامات كل طرف ويحتفظ كل منهما بنسخة ورقية أو إلكترونية على أن يتم تقديمها عند الطلب.

9- الاحتفاظ بسجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور ورقياً أو إلكترونياً تدون فيها بيانات مستأجر السيارة أو الدراجة الآلية (الإسم

-الجنسية -العنوان -رقم الهاتف -رقم رخصة السوق - تاريخها - بداية ونهاية فترة التأجير وأي بيانات أخرى إن وجدت للوصول إليه) أو سائق السيارة إن كانت مؤجرة بسائق، وإذا كان التأجير للأشخاص الإعتبارية ضرورة ذكر اسم الممثل القانوني للجهة مع تقديم إسم السائق لكل سيارة أو دراجة آلية مؤجرة، على أن تكون مستنداتهم المقدمة سارية المفعول.

وفي حال تأجير السيارة مع سائق يجب توفير كاميرا داخلية للسيارة حسب إجراءات الجهات المختصة وفي حال طلب البيانات يتم تسليمها للجهات المعنية.

ونصت المادة الثانية على تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 723 لسنة 2020 لتصبح على النحو التالي:

مع عدم الإخلال بالشروط التي ينص عليها قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الجريدة

منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 4 ساعات
صحيفة الراي منذ 10 ساعات
صحيفة الراي منذ 11 ساعة
صحيفة الراي منذ 7 ساعات
صحيفة الراي منذ 3 ساعات
صحيفة الراي منذ 10 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 3 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 3 ساعات
صحيفة الراي منذ 13 ساعة