تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.. رسمياً. إصدار أمر منع السفر غير قاصر على درجة قضائية بعينها. يجوز إسناد سلطة إصدار الأمر إلى من تختارهم الجمعية العامة من قضاة المحكمة الكلية

صدر مرسوم بقانون بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون 1980 رقم 38 لسنة.

ونص المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026، والذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعددها الصادر اليوم الأحد، على أنه تستبدل عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من بالمحكمة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون: أن المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 تضمنت الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر، ومن بين الشروط التي قررتها هذه المادة تحديد الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر، حيث قصرت سلطة إصداره - إلى جانب مدير إدارة التنفيذ - على وكلاء المحكمة الكلية.

وإذ تبين أن قصر إصدار هذا الأمر على درجة قضائية بعينها من شأنه أن يفضي إلى تعذر الفصل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة القبس

منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 6 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 4 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 11 ساعة
صحيفة الراي منذ 11 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 4 ساعات
صحيفة الراي منذ 5 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ ساعة
صحيفة الراي منذ 14 ساعة