أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم 2026/894 لسنة 2026، بشأن بتعديل بعض الأحكام الخاصة بتأجير السيارات أو الدراجات الآلية.
مادة أولى: تعديل البندين 3و 9 من المادة 1 من القرار الوزارى رقم 2020/723 ليصبحا على النحو التالي:-
- إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية يوضح فيه التزامات كل طرف، ويحتفظ كل منهما بنسخة ورقية أو إلكترونية، على أن يتم تقديمها عند الطلب. «.
- الاحتفاظ بسجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور ورقياً أو إلكترونياً، تدون فيها بيانات مستأجر السيارة أو الدراجة الآلية (الإسم- الجنسية - العنوان - رقم الهاتف - رقم رخصة السوق - تاريخها - بداية ونهاية فترة التأجير وأي بيانات أخرى إن وجدت للوصول إليه) أو سائق السيارة إن كانت مؤجرة بسائق، وإذا كان التأجير للأشخاص الإعتبارية ضرورة ذكر اسم الممثل القانوني للجهة مع تقديم اسم السائق لكل سيارة أو دراجة آلية مؤجرة، على أن تكون مستنداتهم المقدمة سارية المفعول.
وفي حال تأجير السيارة مع سائق يجب توفير كاميرا داخلية للسيارة، حسب إجراءات الجهات المختصة، وفي حال طلب البيانات يتم تسليمها للجهات المعنية.
المادة ثانية: تعديل المادة 3 من القرار الوزاري رقم 2020/723 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
