رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى أقامها مالك مركبة ضد شركتين، طالب فيها بإلزامهما إصلاح أعطال مركبته، وتمديد فترة الضمان، وسداد تعويض قدره 411 ألفاً و428 درهماً، عن الأضرار المادية والأدبية، وذلك لوجود شرط تحكيم ملزم بين طرفي العقد يقضي بإحالة النزاع إلى التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدّعي أوضح أنه أبرم مع المدّعَى عليهما في فبراير 2025 عقد خدمة مشمولاً لمدة عامين لتغطية إصلاح الأعطال الميكانيكية للمركبة، إلا أن السيارة تعرضت لعطل في نظام التعليق لانحرافها أثناء القيادة، مؤكداً أن تقريراً فنياً أثبت أن سبب العطل تسريب داخلي في المساعد الأمامي، وأنه عطلٌ تشغيلي طبيعي لا يرتبط بسوء الاستخدام أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
