قانون العمل يشترط الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة برسم لا يجاوز 500 جنيه

نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، شروط وضوابط وإجراءات مزاولة مهنة أو حرفة، واشترط الحصول على ترخيص لتشغيل العامل بهذه الحرفة أو المهنة.

وفى هذا الصدد، نصت المادة (27)، على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولتها.

ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما نصت المادة، على أنه لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 9 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
بوابة الأهرام منذ 15 ساعة
مصراوي منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 22 ساعة
موقع صدى البلد منذ 21 ساعة
بوابة الأهرام منذ 15 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 14 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 13 ساعة