البرلمان يمنح جهاز مستقبل مصر أدوات جديدة لجذب الاستثمارات وإدارة المشروعات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ،برئاسة المستشار هشام بدوي، موافقة المجلس على حزمة جديدة من مواد مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تضمنت تنظيم تسجيل الشركات، وتخصيص الأراضي للمشروعات، ومنح مزايا استثمارية لمناطق التنمية المستدامة، إلى جانب إقرار مواد الصندوق السيادي "أهرامات النيل"، ورفض مقترح بإلزام الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل دمج الصناديق السيادية، بحضورالمستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية ،و اللواء بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، وذلك في إطار استكمال مناقشة مشروع القانون.

ووافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون، التي تنص على أن يكون تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى جهاز مستقبل مصر لمباشرة نشاط اقتصادي في النطاق النوعي لعمل الجهاز داخل منطقة التنمية المستدامة، والترخيص لها بمزاولة النشاط، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الجهاز، وذلك دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في أي قانون آخر.

كما وافق المجلس على المادة (31)، الخاصة بتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة، حيث نصت على أن يتم التخصيص بأحد أنظمة البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، مع مراعاة التصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الأموال المستثمرة، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، وخطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.

وأكدت المادة أنه، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من القانون، تسري القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية طبقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، فيما تتولى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجهاز تنظيم الأوضاع والإجراءات التنفيذية اللازمة، وتحديد الحالات التي يجوز فيها التصرف دون مقابل، والشروط الفنية والمالية المنظمة لذلك.

وأقر المجلس المادة (32)، التي تقضي بسريان الإعفاءات والحوافز والمزايا وأوجه المعاملة الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة أو الخاصة على مناطق التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة بها، بحسب التصنيف المعتمد للمنطقة، بما في ذلك الإعفاءات المقررة إذا كان تصنيف المنطقة منطقة حرة، مع سريان الأحكام المنظمة للاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة.

كما أجازت المادة لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز وبعد موافقة مجلس الإدارة، ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر، اعتماد نظام متكامل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية التي تمنح لمناطق التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة بها، وتحديد قواعد وشروط وإجراءات منحها، بما في ذلك ضوابط الجمع بينها وبين الحوافز والتيسيرات المقررة في القوانين الأخرى.

ووافق مجلس النواب على المادة (34)، التي تنص على أنه، فيما عدا وزارة الدفاع، يكون جهاز مستقبل مصر، في حدود منطقة التنمية المستدامة، هو الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق الأنظمة الخاصة المعمول بها داخل تلك المنطقة، بما في ذلك إمداد وتشغيل المرافق العامة للمشروعات والأنشطة والكيانات العاملة بها.

كما منحت المادة رئيس الجهاز، فيما عدا ما يتعلق باختصاصات وزارة الدفاع، السلطات والاختصاصات المقررة للوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، أو المقررة للمختصين في الأجهزة والمصالح والجهات الحكومية المختلفة وشركات المرافق العامة، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرة اختصاصاته داخل مناطق التنمية المستدامة.

وشددت المادة على أن تلك الأحكام لا تخل بالاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات، مع التزام الجهاز بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالطيران المدني والوزارة المختصة بالآثار فيما يتعلق بتأمين حركة الملاحة الجوية وحماية الآثار.

وخلال الجلسة، وافق مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من بوابة روزاليوسف

منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ ساعة
منذ 11 ساعة
منذ ساعة
منذ 10 ساعات
مصراوي منذ 11 ساعة
بوابة الأهرام منذ 4 ساعات
مصراوي منذ 25 دقيقة
صحيفة اليوم السابع منذ 5 ساعات
بوابة الأهرام منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 15 دقيقة
صحيفة اليوم السابع منذ 22 ساعة
مصراوي منذ 7 ساعات